الموافقات — ج 1
الشاطبي • أصول الفقه • ج1 ص199
تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان
وحديث ابن عمر وأبيه عمر في مسألة قصر الصلاة ظاهر في هذا المعنى، حيث قال عليه السلام: "إنها صدقة تصدق الله بها عليكم؛ فاقبلوا صدقته" 1، زاد في حديث ابن عمر الموقوف عليه: "أرأيت لو تصدقت بصدقة فردت عليك؟ ألم تغضب؟ "2، وفي الحديث: "إن الله يحب أن تؤتى رخصه، كما يحب أن تؤتى عزائمه" 3.
