شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

الموافقات — ج 1

الشاطبي • أصول الفقه • ج1 ص214

تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان

بالثلاث كما ترى، وقال في الحديث الآخر: "من تركها 1 استخفافا بحقها أو تهاونا" 2، مع أنه لو تركها3 مختارا غير متهاون ولا مستخف؛ لكان تاركا للفرض؛ فإنما قال ذلك لأن [تركها] 4 مرات أولى في التحريم، وكذلك5 لو تركها قصدا للاستخفاف والتهاون، وانبنى على ذلك في الفقه: أن من تركها ثلاث مرات من غير عذر؛ لم تجز شهادته. قاله سحنون، وقال ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون: إذا6 تركها مرارا لغير عذر؛ لم تجز شهادته7. وكذلك.

الصفحة السابقة الصفحة التالية