شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

الموافقات — ج 1

الشاطبي • أصول الفقه • ج1 ص217

تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان

فعلها ولا من تركها إثم، ولا كراهة، ولا ندب، ولا وجوب، وكذلك لو ترك الناس كلهم ذلك اختيارا؛ فهو كما لو فعلوه كلهم.

وأما في المندوب؛ فكالتداوي إن قيل بالندب فيه؛ لقوله, عليه السلام: "تداووا" 1، وكالإحسان في قتل الدواب المؤذية؛ لقوله: "إذا قتلتم؛ فأحسنوا القتلة" 2؛ فإن هذه الأمور لو تركها الإنسان دائما لم يكن مكروها3 ولا ممنوعا، وكذلك لو فعلها دائما.

الصفحة السابقة الصفحة التالية