شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

الموافقات — ج 1

الشاطبي • أصول الفقه • ج1 ص218

تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان

وأما في المكروه؛ فمثل قتل النمل إذا لم تؤذ1، والاستجمار بالحممة2 والعظم وغيرهما مما ينقي؛ إلا أن فيه تلويثا أو حقا للجن3، فليس النهي عن ذلك نهي تحريم، ولا ثبت أن فاعل ذلك دائما يحرج به ولا يؤثم، وكذلك البول في الجحر4، واختناث الأسقية في الشرب5، وأمثال ذلك كثيرة.

الصفحة السابقة الصفحة التالية