شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

الموافقات — ج 1

الشاطبي • أصول الفقه • ج1 ص401

تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان

مشروعة، والحيوانات الأصل في أكلها المنع حتى تحصل الذكاة المشروعة، إلى غير ذلك من الأمور المشروعة بعد تحصيل أشياء لا مطلقا، فإذا ثبت هذا وتبين مسبب1 لا ندري: أهو مما قصده الشارع بالتسبب المشروع أم مما لم يقصده؟ وجب التوقف حتى يعرف الحكم فيه، ولهذا قاعدة يتبين بها ما هو مقصود الشارع2 من مسببات الأسباب وما ليس بمشروع، وهي مذكورة في كتاب "المقاصد" [والله المستعان] .

المسألة الرابعة عشرة:

كما أن الأسباب المشروعة يترتب عليها أحكام ضمنا، كذلك غير المشروعة يترتب عليها أيضا أحكام ضمنا؛ كالقتل يترتب عليه القصاص، والدية في مال الجاني أو العاقلة، وغرم القيمة إن كان المقتول عبدا3، والكفارة، وكذلك [الإتلاف و] التعدي يترتب عليه الضمان والعقوبة، والسرقة يترتب عليها الضمان والقطع، وما أشبه ذلك من الأسباب الممنوعة في خطاب التكليف، المسببة لهذه الأسباب الممنوعة في خطاب التكليف، المسببة لهذه الأسباب4 في خطاب الوضع.

الصفحة السابقة الصفحة التالية