شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

الموافقات — ج 1

الشاطبي • أصول الفقه • ج1 ص402

تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان

وقد يكون هذا السبب الممنوع يسبب مصلحة1 من جهة أخرى ليس ذلك سببا فيها؛ كالقتل2 يترتب عليه ميراث الورثة، وإنفاذ الوصايا، وعتق المدبرين، وحرية أمهات الأولاد و [كذلك] 3 الأولاد4، وكذلك الإتلاف بالتعدي يترتب عليه ملك المتعدي للمتلف، تبعا لتضمينه القيمة، والغصب يترتب عليه ملك المغصوب إذا تغير في يديه، على التفصيل المعلوم بناء على تضمينه، وما أشبه ذلك.

فأما الضرب الأول؛ فالعاقل لا يقصد التسبب إليه؛ لأنه عين مفسدة عليه، لا مصلحة فيها، وإنما الذي من شأنه أن يقصد.

الضرب الثاني: وهو إذا قصد؛ فالقصد إليه على وجهين:

أحدهما:

أن يقصد به المسبب الذي منع لأجله لا غير ذلك؛ كالتشفي5

الصفحة السابقة الصفحة التالية