شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

الموافقات — ج 1

الشاطبي • أصول الفقه • ج1 ص434

تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان

له بسبب العقد، وعن الإتيان بشرط الفرس المحللة1 [للجعل] 2 بقصد أخذه، لا بقصد المسابقة معه، ومثله مسائل الشروط؛ فإنها شروط يقصد بها رفع أحكام الأسباب الواقعة3؛ فإن العقد على الكتابة4 اقتضى أنه عقد على جميع ما ينشأ عنه، ومن ذلك الولاء، فمن شرط أن الولاء له من البائعين؛ فقد قصد بالشرط رفع حكم السبب فيه، واعتبر هكذا سائر ما تقدم تجده كذلك؛ فعلى هذا الإتيان بالشروط أو رفعها بذلك القصد هو المنهي عنه5، وإذا كان منهيا عنه

الصفحة السابقة الصفحة التالية