الموافقات — ج 1
الشاطبي • أصول الفقه • ج1 ص447
تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان
وأن1 لا تنقضي عدتها إلا بعد طول؛ فكان الارتجاع بذلك القصد إذ هو مانع من حلها للأزواج.
وفي الحديث: "قاتل الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها 2 فباعوها"، وفي بعض الروايات: "وأكلوا أثمانها" 3.
وقال عليه الصلاة والسلام4: "ليشربن ناس من أمتي الخمر ويسمونها بغير اسمها " 5.
