الموافقات — ج 1
الشاطبي • أصول الفقه • ج1 ص448
تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان
وفي رواية: "ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير، والخمر والمعازف" 1 الحديث.
وفي بعض الحديث: "يأتي على الناس زمان يستحل فيه خمسة أشياء بخمسة أشياء: يستحلون الخمر بأسماء يسمونها بها، والسحت بالهدية، والقتل بالرهبة، والزنى بالنكاح، والربا بالبيع"2. فكأن المستحل هنا رأى أن المانع
