شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

الموافقات — ج 1

الشاطبي • أصول الفقه • ج1 ص449

تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان

ثهو الاسم؛ فنقل المحرم إلى اسم آخر، حتى يرتفع ذلك المانع فيحل له.

وقال تعالى: {من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار} [النساء: 12] ؛ فاستثنى الإضرار، فإذا أقر في مرضه بدين لوارث، أو أوصى بأكثر من الثلث قاصدا حرمان الوارث أو نقصه بعض حقه بإبداء هذا المانع من تمام حقه؛ كان مضارا، والإضرار ممنوع باتفاق.

وقال تعالى: {ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها} الآية [النحل: 91] .

قال أحمد بن حنبل: عجبت مما يقولون في الحيل والأيمان، يبطلون الأيمان بالحيل، [وقال تعالى: {ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها} [النحل: 91]] 1.

وفي الحديث: "لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ 2 " 3.

وفيه: "إذا سمعتم به -يعني: الوباء- بأرض؛ فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها؛ فلا تخرجوا فرارا منه" 4.

الصفحة السابقة الصفحة التالية