الموافقات — ج 1
الشاطبي • أصول الفقه • ج1 ص450
تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان
والأدلة هنا في الشرع كثيرة من الكتاب والسنة وكلام السلف الصالح, رضى الله تعالى عنهم.
وما تقدم من الأدلة والسؤال والجواب في الشروط جار معناه في الموانع، ومن هنالك يفهم حكمها، وهل يكون العمل باطلا أم لا؛ فينقسم إلى الضربين؛ فلا يخلو أن يكون المانع المستجلب مثلا في حكم المرتفع، أو لا؛ فإن كان كذلك؛ فالحكم متوجه، كصاحب النصاب استدان لتسقط عنه الزكاة، بحيث قصد أنه إذا جاز الحول رد الدين من غير أن ينتفع به، وإن لم يكن كذلك، بل كان المانع واقعا شرعا؛ كالمطلق خوفا من انحتام الحنث عليه؛ فهو محل نظر -على وزان ما تقدم في الشروط- ولا فائدة في التكرار.
