شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

الموافقات — ج 1

الشاطبي • أصول الفقه • ج1 ص451

تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان

النوع الرابع: في الصحة والبطلان

1

وفيه مسائل:

المسألة الأولى:

في معنى الصحة، ولفظ الصحة يطلق باعتبارين:

أحدهما:

أن يراد بذلك ترتب آثار العمل عليه في الدنيا، كما نقول في العبادات: إنها صحيحة بمعنى أنها مجزئة، ومبرئة للذمة، ومسقطة للقضاء فيما فيه قضاء، وما أشبه ذلك2 من العبارات المنبئة عن هذه المعاني، وكما نقول في العادات3: إنها صحيحة، بمعنى أنها محصلة شرعا للأملاك, واستباحة4 الأبضاع، وجواز الانتفاع، وما يرجع5 إلى ذلك.

والثاني:

أن يراد به ترتب آثار العمل عليه في الآخرة، كترتب الثواب؛ فيقال: هذا عمل صحيح، بمعنى أنه يرجى6 به الثواب في الآخرة؛ ففي

الصفحة السابقة الصفحة التالية