الموافقات — ج 1
الشاطبي • أصول الفقه • ج1 ص451
تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان
النوع الرابع: في الصحة والبطلان
1
وفيه مسائل:
المسألة الأولى:
في معنى الصحة، ولفظ الصحة يطلق باعتبارين:
أحدهما:
أن يراد بذلك ترتب آثار العمل عليه في الدنيا، كما نقول في العبادات: إنها صحيحة بمعنى أنها مجزئة، ومبرئة للذمة، ومسقطة للقضاء فيما فيه قضاء، وما أشبه ذلك2 من العبارات المنبئة عن هذه المعاني، وكما نقول في العادات3: إنها صحيحة، بمعنى أنها محصلة شرعا للأملاك, واستباحة4 الأبضاع، وجواز الانتفاع، وما يرجع5 إلى ذلك.
والثاني:
أن يراد به ترتب آثار العمل عليه في الآخرة، كترتب الثواب؛ فيقال: هذا عمل صحيح، بمعنى أنه يرجى6 به الثواب في الآخرة؛ ففي
