شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

الموافقات — ج 1

الشاطبي • أصول الفقه • ج1 ص73

تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان

المقدمة السابعة

كل علم شرعي فطلب الشارع له إنما يكون [من] 1 حيث هو وسيلة إلى التعبد به لله تعالى، لا من جهة أخرى, فإن ظهر فيه اعتبار جهة أخرى؛ فبالتبع والقصد الثاني، لا بالقصد الأول، والدليل على ذلك أمور:

أحدها: ما تقدم في المسألة قبل أن كل علم لا يفيد عملا2؛ فليس في الشرع ما يدل على استحسانه، ولو كان له غاية أخرى شرعية؛ لكان مستحسنا شرعا، ولو كان مستحسنا شرعا؛ لبحث عنه الأولون3 من الصحابة والتابعين،

الصفحة السابقة الصفحة التالية