شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

الموافقات — ج 2

الشاطبي • أصول الفقه • ج2 ص275

تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان

ذلك1.

فالجواب: إن هذا أيضا مما ينظر فيه، فإن الحرج بالنسبة إلى النوع أو الصنف عام في ذلك الكلي لا خاص؛ لأن حقيقة الخاص ما كان الحرج فيه خاصا ببعض الأشخاص المعينين، أو بعض الأزمان المعينة، أو الأمكنة المعينة، وكل ذلك إنما يتصور في زمان النبوة، أو على وجه لا يقاس عليه غيره، كنهيه2 عن ادخار لحوم الأضاحي زمن الدافة3، وكتخصيص الكعبة

الصفحة السابقة الصفحة التالية