الموافقات — ج 2
الشاطبي • أصول الفقه • ج2 ص528
تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان
ونظر من جهة أن له ضوابط قريبة المأخذ وإن انتشرت فروعه، وقد فهم من الشرع الالتفات إلى كليه، فليجر بحسب الإمكان في مظانه، وقد منع الشارع من أشياء من جهة جرها إلى منهي عنه والتسول بها إليه، وهو أصل مقطوع به على الجملة قد اعتبره السلف الصالح، فلا بد من اعتباره، ومن الناس من توسط بنظر ثالث، فخص هذا المختلف فيه بالظاهر1، فسلط الحكام على ما اطلعوا عليه منه ضبطا لمصالح العباد، ووكل من لم يطلع عليه إلى أمانته.
