الموافقات — ج 2
الشاطبي • أصول الفقه • ج2 ص529
تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان
المسألة التاسعة عشرة:
كل ما ثبت فيه اعتبار التعبد؛ فلا تفريع فيه1، وكل ما ثبت فيه اعتبار المعاني دون التعبد2؛ فلا بد فيه من اعتبار التعبد؛ لأوجه:
أحدها:
أن معنى الاقتضاء أو التخيير لازم للمكلف3 من حيث هو مكلف، عرف المعنى الذي لأجله شرع الحكم أو لم يعرفه، بخلاف اعتبار المصالح فإنه غير لازم، فإنه عبد مكلف، فإذا أمره سيده لزمه امتثال أمره باتفاق العقلاء، بخلاف المصلحة؛ فإن اعتبارها غير لازم له من حيث هو عبد مكلف على رأي المحققين، وإذا كان كذلك؛ فالتعبد لازم لا خيرة فيه، واعتبار المصلحة فيه الخيرة، [وما فيه الخيرة] 4 يصح تخلفه عقلا، وإذا وقع الأمر
