شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

الموافقات — ج 3

الشاطبي • أصول الفقه • ج3 ص122

تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان

في آخر الحول1 ماله هروبا2 من وجوب الزكاة عليه، ثم إذا كان في حول آخر أو قبل ذلك استوهبه؛ فهذا العمل تقوية لوصف الشح وإمداد له، ورفع لمصلحة إرفاق المساكين3؛ فمعلوم أن صورة هذه الهبة [ليست هي الهبة] 4 التي ندب الشرع إليها؛ لأن الهبة إرفاق وإحسان للموهوب له، وتوسيع عليه، غنيا كان أو فقيرا، وجلب لمودته وموآلفته، وهذه الهبة على الضد من ذلك، ولو كانت على المشروع من التمليك الحقيقي لكان ذلك موافقا لمصلحة الإرفاق والتوسعة، ورفعا لرذيلة الشح، فلم يكن هروبا عن أداء الزكاة؛ فتأمل4 كيف كان القصد المشروع في العمل لا يهدم قصدا شرعيا5، والقصد غير الشرعي6 هادم

الصفحة السابقة الصفحة التالية