شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

الموافقات — ج 3

الشاطبي • أصول الفقه • ج3 ص161

تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان

أيضا؛ فالحاصل أن كل محدثة يفرض ذمها تساوي المحدثة المحمودة في المعنى1؛ فما وجه ذم هذه ومدح هذه؟ ولا نص يدل على مدح ولا ذم على الخصوص.

وتقرير الجواب ما ذكره مالك، وأما السكوت عن حكم الفعل أو الترك هنا -إذا وجد المعنى المتقضي للفعل أو الترك- إجماع من كل ساكت على أن لا زائد على ما كان، وهو غاية في [تحصيل] هذا المعنى.

قال ابن رشد2: "الوجه في ذلك أنه لم يره مما شرع في الدين -يعني سجود الشكر- لا فرضا ولا نفلا؛ إذ لم يأمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعله3، ولا

الصفحة السابقة الصفحة التالية