الموافقات — ج 3
الشاطبي • أصول الفقه • ج3 ص207
تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان
والسلام: "القاتل لا يرث" 1، وقد أعمل العلماء المناسب الغريب في أبواب القياس، وإن كان قليلا في بابه، فذلك غير ضائر إذا دل الدليل على صحته.
فصل:
واعلم أن المقصود بالرجوع إلى الأصل القطعي ليس بإقامة2 الدليل القطعي على صحة العمل به؛ كالدليل على أن العمل بخبر الواحد أبو بالقياس واجب مثلا، بل المراد ما هو أخص3 من ذلك؛ كما تقدم في حديث: "لا ضرر ولا ضرار" 4 والمسائل المذكورة معه، وهو5 معنى مخالف للمعنى الذي قصده الأصوليون، والله أعلم.
