شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

الموافقات — ج 3

الشاطبي • أصول الفقه • ج3 ص273

تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان

بعد ثلاث بناء على أن إذنه بعد ذلك لم يكن نسخا، وهو قوله: "إنما نهيتكم لأجل الدافة" 1.

- ومنها: أن يكون مما فعل فلتة2؛ فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم مع علمه به، ثم بعد ذلك لا يفعله ذلك الصحابي ولا غيره، ولا يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يأذن فيه ابتداء لأحد؛ فلا يجب أن يكون تقريره عليه إذنا له ولغيره؛ كما في قصة الرجل3 الذي بعثه النبي عليه الصلاة والسلام في أمر فعمل فيه، ثم رأى أن قد خان الله ورسوله؛ فربط نفسه بسارية من سواري المسجد، وحلف أن لا يحله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فقال عليه الصلاة والسلام: "أما إنه لو جاءني لاستغفرت له" 4، وتركه كذلك حتى حكم الله فيه5.

الصفحة السابقة الصفحة التالية