الموافقات — ج 3
الشاطبي • أصول الفقه • ج3 ص379
تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان
المسألة الثالثة:
الأمر بالمطلق1 لا يستلزم الأمر بالمقيد، والدليل على ذلك أمور:
أحدها:
أنه لو استلزم الأمر بالمقيد لانتفى أن يكون أمرا بالمطلق، وقد فرضناه كذلك، هذا خلف، فإنه إذا قال الشارع: "أعتق رقبة"؛ فمعناه أعتق ما يطلق عليه هذا الاسم من غير تعيين، فلو كان يستلزم الأمر بالمقيد لكان معناه: أعتق الرقبة المعينة الفلانية؛ فلا يكون أمرا بمطلق ألبتة.
