شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

الموافقات — ج 3

الشاطبي • أصول الفقه • ج3 ص382

تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان

وأمر بالمغالاة في أثمان القربات كالضحايا1، وبإكمال الصلاة وغيرها2 من العبادات حتى يكون الأمر فيها أعظم، ولا خلاف في أن قصد الأعلى في أفراد المطلقات المأمور بها أفضل وأكثر ثوابا من غيره، فإذا كان التفاوت في أفراد المطلقات موجبا للتفاوت في الدرجات؛ لزم من ذلك كون المقيدات مقصودة للشارع وإن حصل الأمر بالمطلقات.

الصفحة السابقة الصفحة التالية