شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

الموافقات — ج 3

الشاطبي • أصول الفقه • ج3 ص493

تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان

أو مشترك، أو لغير ذلك مما يعد1 في تقرير الخلاف في المسألة إلى هذا المعنى يرجع الأمر فيه؛ فإنهم يقولون: إنه للوجوب ما لم يدل دليل على خلاف ذلك، فكان المعنى يرجع2 إلى اتباع الدليل في كل أمر، وإذا كان كذلك؛

الصفحة السابقة الصفحة التالية