الموافقات — ج 4
الشاطبي • أصول الفقه • ج4 ص16
تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان
فلا ينتقض بما لا يتأتى كيله1 لقلة أو غيرها؛ كالتافه من البر، وكذلك إذا عللناه في النقدين بالثمنية لا ينتقض بما لا يكون ثمنا لقلته، أو عللناه في الطعام بالاقتيات؛ فلا ينتقض بما ليس فيه اقتيات؛ كالحبة الواحدة، وكذلك إذا اعترضت علة القوت بما يقتات في النادر؛ كاللوز، والجوز، والقثاء، والبقول، وشبهها، بل الاقتيات إنما اعتبر الشارع منه ما كان معتادا مقيما للصلب على الدوام وعلى العموم2، ولا يلزم اعتباره في جميع الأقطار3.
