الموافقات — ج 4
الشاطبي • أصول الفقه • ج4 ص17
تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان
وكذلك نقول: إن الحد علق في الخمر على نفس التناول حفظا على العقل، ثم إنه أجري الحد في القليل الذي لا يذهب العقل مجرى الكثير اعتبارا بالعادة في تناول1 الكثير، وعلق حد الزنى على الإيلاج وإن كان المقصود حفظ الأنساب؛ فيحد من لم ينزل لأن العادة الغالبة مع الإيلاج الإنزال، وكثير من هذا.
فليكن على بال من النظر في المسائل الشرعية أن القواعد العامة إنما تنزل على العموم العادي.
