الموافقات — ج 4
الشاطبي • أصول الفقه • ج4 ص18
تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان
المسألة الثالثة:
لا كلام في أن للعموم صيغا وضعية، والنظر في هذا مخصوص بأهل العربية وإنما ينظر هنا في أمر آخر وإن كان من مطالب أهل العربية أيضا، ولكنه أكيد التقرير ههنا، وذلك أن للعموم الذي تدل عليه الصيغ بحسب الوضع نظرين:
أحدهما:
باعتبار ما تدل عليه الصيغة في أهل وضعها على الإطلاق1، وإلى هذا النظر قصد2 الأصوليين فلذلك يقع التخصيص عندهم بالعقل3 والحس4 وسائر5 المخصصات المنفصلة.
