الموافقات — ج 4
الشاطبي • أصول الفقه • ج4 ص310
تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان
جميع الأموال ظاهرا؛ فخصته بأموال مخصوصة1، وقال تعالى: {وأحل لكم ما وراء ذلكم} [النساء: 24] ؛ فأخرجت من ذلك نكاح المرأة على عمتها أو خالتها2؛ فكل هذا ترك لظواهر الكتاب وتقديم السنة عليه، ومثل ذلك لا يحصى كثرة.
وأما ثانيا؛ فإن الكتاب والسنة إذا تعارضا فاختلف أهل الأصول: هل يقدم الكتاب على السنة، أم بالعكس، أم هما متعارضان3؟
