شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

الموافقات — ج 4

الشاطبي • أصول الفقه • ج4 ص351

تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان

وبالنسبة إلى المال أيضا في الترخيص في الغرر اليسير، والجهالة التي1 لا انفكاك عنها في الغالب، ورخصة السلم والعرايا والقرض والشفعة والقراض والمساقاة ونحوها، ومنه التوسعة في ادخار الأموال وإمساك2 ما هو فوق الحاجة منها، والتمتع بالطيبات من الحلال على جهة القصد3 من غير إسراف ولا إقتار.

وبالنسبة إلى العقل في رفع الحرج عن المكره، وعن المضطر على قول من قال به في الخوف على النفس4 عند الجوع والعطش والمرض وما أشبه ذلك، كل ذلك داخل تحت قاعدة5 رفع الحرج؛ لأن أكثره اجتهادي، وبينت السنة منه ما يحتذى حذوه؛ فرجع إلى تفسير ما أجمل من الكتاب، وما فسر من ذلك في الكتاب؛ فالسنة لا تعدوه ولا تخرج عنه.

وقسم التحسينيات جار أيضا كجريان الحاجيات؛ فإنها راجعة إلى العمل

الصفحة السابقة الصفحة التالية