الموافقات — ج 4
الشاطبي • أصول الفقه • ج4 ص64
تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان
أن الخصوصيات وما به الامتياز غير1 معتبرة، وكذلك الحكم فيمن بعدهم ولو كانت الخصوصيات معتبرة بإطلاق لما صح اعتبار القياس ولارتفع من الأدلة رأسا، وذلك باطل؛ فما أدى إليه مثله.
وعن الثالث أنه الإشكال المورد2 على القول بالقياس؛ فالذي أجاب به الأصوليون هو الجواب هنا.
فصل:
ولهذه المسألة فوائد تنبني عليها، أصلية وفرعية، وذلك أنها إذا تقررت عند المجتهد، ثم استقرى معنى عاما من أدلة خاصة، واطرد له ذلك المعنى؛
