شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

الموافقات — ج 5

الشاطبي • أصول الفقه • ج5 ص109

تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان

على أن الباجي1 حكى خلافا2 في اعتبار الخلاف في الأحكام3، وذكر اعتباره عن الشيرازي، واستدل على ذلك بأن "ما جاز أن يكون علة بالنطق جاز أن يكون علة بالاستنباط، ولو قال الشارع4: إن كل ما لم تجتمع5 أمتي على تحريمه واختلفوا في جواز أكله فإن جلده يطهر بالدباغ، لكان ذلك صحيحا، فكذلك إذا6 علق هذا الحكم عليه بالاستنباط".

وما قاله غير ظاهر لأمرين:

أحدهما: أن هذا الدليل مشترك الإلزام، ومنقلب على المستدل7 به؛ إذ لقائل أن يسلم أن ما جاز أن يكون علة بالنطق جاز أن يكون علة بالاستنباط ثم يقول: لو قال الشارع: إن كل ما لم تجتمع أمتي على تحليله واختلفوا في جواز أكله، فإن جلده لا يطهر بالدباغ، لكان ذلك صحيحا، فكذلك إذا علق

الصفحة السابقة الصفحة التالية