المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (شرح النووي) — ج 8
الإمام النووي • الحديث • ج8 ص73
دار إحياء التراث العربي - بيروت
وطائفة هو على التراخي إلا أن ينتهي إلى حال يظن فواته لو أخره عنها وقال أبو حنيفة ومالك وآخرون هو على الفور والله أعلم
باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة لبسه ومالا يباح
(وبيان تحريم الطيب عليه)
[1177] قوله صلى الله عليه وسلم وقد سئل ما يلبس المحرم (لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف الا أحد لايجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولاالورس) قال العلماء هذا من بديع الكلام وجزله فإنه صلى الله عليه وسلم سئل عما يلبسه المحرم فقال لا يلبس كذا وكذا فحصل في الجواب أنه لا يلبس المذكورات ويلبس ما سوى ذلك وكان التصريح بما لا يلبس أولى لأنه منحصر وأما الملبوس الجائز للمحرم فغير منحصر فضبط الجميع بقوله صلى الله عليه وسلم لا يلبس كذا وكذا يعني ويلبس ما سواه وأجمع العلماء على أنه لا يجوز للمحرم لبس شئ من هذه المذكورات وأنه نبه بالقميص والسراويل على جميع ما في معناهما وهو ما كان محيطا أو مخيطا معمولا على)
#
