شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

النهاية في غريب الحديث والأثر — ج 4

ابن الأثير • المعاجم • ج4 ص129

تحقيق: طاهر أحمد الزاوى - محمود محمد الطناحي — المكتبة العلمية - بيروت، 1399هـ - 1979م

والمشهور عن أئمة الفقه أن المرأة إذا اشترت زوجها حرمت عليه من غير اشتراط الخدمة. ولعل هذا شيء اختص به عبيد الله.

باب القاف مع الهاء

(قهر)

- في أسماء الله تعالى «القاهر» *

هو الغالب جميع الخلائق. يقال: قهره يقهره قهرا فهو قاهر، وقهار للمبالغة. وأقهرت الرجل إذا وجدته مقهورا، أو صار أمره إلى القهر. وقد تكرر في الحديث.

(قهرم)

- فيه «كتب إلى قهرمانه» هو كالخازن والوكيل والحافظ لما تحت يده، والقائم بأمور الرجل، بلغة الفرس.

(قهز)

- في حديث علي «أن رجلا أتاه وعليه ثوب من قهز» القهز، بالكسر:

ثياب بيض يخالطها حرير، وليست بعربية محضة.

وقال الزمخشري «1» : «القهز والقهز: ضرب من الثياب يتخذ من صوف كالمرعزى، وربما خالطه الحرير» .

(قهقر)

- قد تكرر ذكر «القهقرى» في الحديث، وهو المشي إلى خلف من غير أن يعيد وجهه إلى جهة مشيه. قيل: إنه من باب القهر.

(ه س) وفي بعض أحاديثها «فأقول: يا رب أمتي، فيقال: إنهم كانوا يمشون بعدك القهقرى» قال الأزهري: معناه الارتداد عما كانوا عليه. وقد قهقر وتقهقر. والقهقرى مصدر.

ومنه قولهم: «رجع القهقرى» أي رجع الرجوع الذي يعرف بهذا الاسم، لأنه ضرب من الرجوع.

(قهل)

(ه) في حديث عمر «أتاه شيخ متقهل» أي شعث وسخ. يقال: أقهل الرجل وتقهل.

الصفحة السابقة الصفحة التالية