شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

شرح صحيح مسلم

الشيخ ياسر برهامي • علوم الحديث • ص 130

نص محوَّل بالذكاء الاصطناعي من نسخة مصورة، يُرجى الإبلاغ عن أي خطأ

- وَفِيهِ أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى السَّاعِي أَخْذُ كَرَائِمِ الْمَالِ فِي أَدَاءِ الزَّكَاةِ بَلْ يَأْخُذُ الْوَسَطَ، وَيَحْرُمُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ إِخْرَاجُ شَرِّ الْمَالِ ﴿۱﴾.

- وَفِيهِ أَنَّ الزَّكَاةَ لَا تُدْفَعُ إِلَى كَافِرٍ ﴿۲﴾، وَلَا تُدْفَعُ أَيْضًا إِلَى غَنِيٍّ مِنْ نَصِيبِ الْفُقَرَاءِ ﴿۳﴾.

- وَاسْتَدَلَّ بِهِ الْخَطَّابِيُّ وَسَائِرُ أَصْحَابِنَا عَلَى أَنَّ الزَّكَاةَ لَا يَجُوزُ نَقْلُهَا عَنْ بَلَدِ الْمَالِ لِقَوْلِهِ ﷺ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ.

وَهَذَا الِاسْتِدْلَالُ لَيْسَ بِظَاهِرٍ ﴿٤﴾ لِأَنَّ الضَّمِيرَ فِي فُقَرَائِهِمْ مُحْتَمَلٌ لِفُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ، وَلِفُقَرَاءِ أَهْلِ تِلْكَ الْبَلْدَةِ وَالنَّاحِيَةِ، وَهَذَا الِاحْتِمَالُ أَظْهَرُ ﴿٥﴾.

- وَاسْتَدَلَّ بِهِ بَعْضُهُمْ عَلَى أَنَّ الْكُفَّارَ لَيْسُوا بِمُخَاطَبِينَ بِفُرُوعِ الشَّرِيعَةِ مِنَ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَالزَّكَاةِ وَتَحْرِيمِ الزِّنَا وَنَحْوِهَا؛ لِكَوْنِهِ ﷺ قَالَ: "فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ"، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُمْ إِذَا لَمْ يُطِيعُوا لَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ.

______

﴿۱﴾ لأن الله عز وجل قال: ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ﴾ [البقرة: ٢٦٧].

﴿۲﴾ لقول ﷺ: (تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم)، لكن هناك خلاف في المؤلفة قلوبهم، هل يجوز أن يكون في الصنف منهم كفاراً يأخذون منه لتأليف قلوبهم على الإسلام؟ الظاهر نعم.

﴿۳﴾ وتدفع إليهم مثلاً من نصيب الغارمين إذا كان الغني غارماً؛ كمن دخل للإصلاح بين الناس وغرم ديات مثلاً فيجوز أن يأخذ، وكذا إن كان مجاهداً في سبيل الله فيجوز أن يأخذ من سهم المجاهدين في سبيل الله وكذا إن كان غنياً ببلده وفقد ماله في سفر فهو ابن سبيل وإن كان غنياً يملك ساعة استحقاق الزكاة مالا لكن ليس معه حالاً وإنما المال ببلده، والعامل عليها كذلك يجوز أن يأخذ، فالغني لا يأخذ من الزكاة من سهم الفقراء.

﴿٤﴾ وهو الراجح، فقد صدق وأنصف.

﴿٥﴾ بل احتج به من يقول بجواز نقل الزكاة؛ لأنه قال: «في فقرائهم»، وهؤلاء من فقراء المسلمين، الفقراء أهل الناحية تكون أوسع والله أعلم وأعلم.

- ومسألة عدم جواز نقل الزكاة فيها نظر فالأقرب والله أعلم جواز النقل، والأولى أن تخرج في بلد المال.

الصفحة السابقة الصفحة التالية