شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

شرح صحيح مسلم

الشيخ ياسر برهامي • علوم الحديث • ص 140

نص محوَّل بالذكاء الاصطناعي من نسخة مصورة، يُرجى الإبلاغ عن أي خطأ

صحح مسلم شرجالنووي كتابا لإمان

إن جعل قنالهم كقتال أهل الجمل وصفين فخطاً؛ وإن جعلهم قسم من أقسام أهل البغي مستقل، أو أنهم ّ ثالث كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية فهذا هو الذي يقترب من الخلاف اللفظي في كونهم يسموا أهل بني أم ا لا؟! فإن كا + جد من العلياء لتأخرين. من ال الشافعية عية وغيرهم يقولون: هؤلاء أهل بغي يقاتلون الذين منعوا إ اخ لله 83 أو لمخاوق أو أً: نهم امتنعوا من الطاعة؟ فيجعلون مائعي الزكاة من ضمن ضمن أهل البغي، ولكن يفرقون في نوع قتالهم فيوجبون قال مانعي الزكاة والخوارج، ويجعلون قتال الخارجين عن طاعة السلطان إنما هو بعد محاولات الإصلاح المتعددة، والرا جح وجوب ابتداء مانعي الزكاة وكل من أظهروا العقائد اقاسدة بالقتال طالما تحزبوا وامتتعوا من الشريعة سواءًا كانت شريعة | اعتقادية ني أو ع عمية ا؛ وشيخ الإسلاء يجعل قتال مانعي الزكاة نوع ثالث يفول (وََنَا ع 5" يُْ ا قل الصَديقِ ابي اراق قال عل الحو رح َس صل قل ب م لحمل وَصِفنَ ا ص وَغَيْروِ ف الحوارج

5 1 تم سوا 5 ا عَنْ أَصْلٍ لجلا وَهَذَاً هو لْنْصُوص ع عَنْ الا انم كأ ظَ حكْمهُمْ كح هل الْحَمَلٍ رصقن بل هُوَوْعٌ ثلث وَهَنَا أصَحَ الأقوال الثلةِ ديهم

ا الفتارى (1.)018/7/0 فيجعل قتلهم لا كقتال الكفار ولا كقتال البغاق فيفرق فيه بأن أموالهم تغلم ونخمس. والراجح عند الجمهور أن لا، وأن أموا ل الخوارج ومانعي الزكاة لانحمس، وسبي الذراري والنساء يكاد يتفقون على عدم جوازه، فِ الخوا رج ومانعي الزكاة إذا قوتلوا، وكذا كل طائفة أمتتعت عن الشريعة ولم يثبت شت ما حكم الردة عموما ولذلك القول بأن مانعي الزكاة مرتدون اتفاقاء لا شك أنه قول خطأ افهم ا ليسوا مرتدين اتفاقاء فمنع الزكاة ردة عند بعض أهل العلم من أهل الحديث، ورواية عن الإمام أحد رَدُلَزَثُ ورواية أخرى عنه أنه: يكفرون ويصيرون مرتدين ! إذا كانوا يقاتلون على منعهاء فإذا منعوها من غير قتال ا يكفرواء وهذا ظاهر. جداء لحديث: (وَمَنْ مَنْعَهَا َ أَحَذُومًا وَشَّطَ مَالِهِ عَزْمَة مِنْ عَزَمَاتِ رباع وجل لآل مد مِنْهَا شَىْءُ، حسن: أخرجه أمدل(” ‎٠4‏ )و أبو داود ‎)١١76(‏ والنساني (د/ ‎7552/١١‏ بلفظ: الوشطر إيله، بدلا من: الوشطر ماله، وحسنه الالباني في صحيح أب داود والنسائي والإرواء (41، ووجوب أخذ الزكاة من الممتنع منها إذا لم ينصب قالا فكيف تؤخذ منه الزكاة ذا كان كافرًا؟! فلو كان كافراً لكانت أمواله كلهاتُغنم، وهذا من أدلة عدم تكفير الباخل بالزكاة؛ لأن لنبي 88 قال: «من منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا)» فشطر ماله هذا تعزير على خلاف بين أهل العلم والراجح قول الإمام الشافعي في القديم بمشروعية التعزير بالمال عملا بالحديث؛ فبالتلي نقول: لو أنه كان مرتنًا لما أخذ منه شطر ماله بل لأخذ ماله كله، ولماسميت زكاة؛ لأن النبي كل قال: «فإنا

الصفحة السابقة الصفحة التالية