تحصيل الزاد لتحقيق الجهاد
الشيخ سعيد عبدالعظيم • الفقه • ص 108
نص محوَّل بالذكاء الاصطناعي من نسخة مصورة، يُرجى الإبلاغ عن أي خطأ
الفصل الخامس: أن مفهوم كلام الخرقي أنه إذا تابت توبته ولم يقتل أي كفر كان وسواء كان زنديقاً يستسر بالكفر أو لم يكن وهذا مذهب الشافعي والعنبرى ويروى ذلك عن علي وابن مسعود وهو إحدى الروايتين عن أحمد واختيار أبي بكر الخلال وقال إنه أولى على مذهب أبي عبد الله. ا.ه باختصار كلام ابن قدامة. فهل ترى الردة تبرر الاغتيال على هذا النحو وقد ذكرت الفرق بين النوع والمعين وكيفية إقامة الحجة تحت عنوان ( تكفير المسلمين لتبرير قتلهم وقتالهم ) فراجعه.
حكم الصائل
جاء في كتاب سبل السلام. في الصائل وعن سعيد بن زيد قال: قال رسول الله ﷺ: « من قتل دون ماله فهو شهيد » ( رواه الأربعة وصححه الترمذي ) في الحديث دليل على جواز الدفاع عن المال وهو قول الجمهور، وشذ من أوجبه فإذا قتل فهو شهيد كما صرح به هذا الحديث، وحديث مسلم عن أبى هريرة: « أنه جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله أرأت إن جاء رجل يريد أخذ مالى؟ قال: فلا تعطه، قال: فإن قاتلني. قال: فاقتله، قال: أرأت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد، قال: أرأت إن قتلته؟ قال: فهو في النار » قالوا: فإن قتله فلا ضمان عليه لعدم التعدى منه والحديث عام لقليل المال. وكثيره وقد أخرجه أبو داود وصححه والترمذي عنه ﷺ: « من قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد » وفي الصحيحين ذكر المال فقط. ووجه الدلالة أنه لما جعله ﷺ شهيداً دل على أن له القتل
