تحصيل الزاد لتحقيق الجهاد
الشيخ سعيد عبدالعظيم • الفقه • ص 109
نص محوَّل بالذكاء الاصطناعي من نسخة مصورة، يُرجى الإبلاغ عن أي خطأ
والقتال. قال في النجم الوهاج: ومحل ذلك إذا لم يجد ملجأ كحصن ونحوه أو لم يستطع الهرب وإلا وجب عليه. قلت: لا أدرى ما وجه وجوب الهرب عليه؟ قالوا: ولا يجب الدفع عن المال بل يجوز له أن يتظلم، إلا أنه قد تقدم أن علماء الحديث كالمجمعين على استثناء السلطان للآثار الواردة بالأمر بالصبر على جوره، فلا يجوز دفاعه عن أخذ المال، وجوب الدفع عن البضع لأنه لا سبيل إلى إباحته. وقالوا: وكذا يجب على النفس إن قصدها كافر لا إذا قصدها مسلم فلا يجب لما تقدم قريبا في شرح الحديث الأول. وصصح أن عثمان رضى الله عنه منع عبيده أن يدفعوا عنه وكانوا أربعماة وقال: من ألقى سلاحه فهو حر. قالوا: وخالف المضطر فإن في القتل شهادة بخلاف ترك الأكل وهل ترك الدفاع عن قتل النفس مباح أو مندوب؟ فيه خلاف ا.ه. !؟ قال ابن قدامة في المغنى ح (٨) ص ٣٢٩ مسألة قال: « وإذا دخل منزله بالسلاح فأمره بالخروج فلم يفعل فله أن يضربه بأسهل ما يخرجه به فإن علم أنه يخرج بضرب عصا لم يجزأن يضربه بحديدة فإن آل الضرب إلى نفسه فلا شيء عليه وإن قتل صاحب الدار كان شهيداً » وقال: « إن قطع يده فعطله ثم قطع رجله، فقطع الرجل مضمون عليه بالقصاص أو الدية لأنه في حال لا يجوز له ضربه وقطع اليد غير مضمون فإن مات من سراية القطع فعليه نصف الدية كما لو مات من جراحة اثنين » وقال أيضا: « ومن اطلع في بيت إنسان من ثقب أو شق باب أو نحوه فرماه صاحب البيت بحصاة أو طعنه بعود فقلع عينه لم يضمنها » ا.ه وفقاً العين يجوز حال الفعل أما بعد أن ينتهي وينصرف فلا يجوز ولا ينطبق عليه حكم الصائل وكذلك إذا غض وانتهى. وكما ترى فهى أحكام كثيرة وما تركت أكثر للملال الطول فعليك بتعلم العلم النافع حتى تكون على بينة من أمرك.
