تحصيل الزاد لتحقيق الجهاد
الشيخ سعيد عبدالعظيم • الفقه • ص 146
نص محوَّل بالذكاء الاصطناعي من نسخة مصورة، يُرجى الإبلاغ عن أي خطأ
مصلحة شرعية أو أن يستلحق المضرة والأذى الشديد بالآخرين من الأهل والأصدقاء والإخوان إذا أنكر المنكر ولا يشفع له في ذلك كله حسن نيته أو اكتفاؤه بمعرفة أن هذا منكر ثم ينكره بأسلوب لا يجيزه الشرع. وإليكم بعض النقول التى توضح ما نقول:
يقول الغزالى فى إنكار المنكر: « أن يعلم أن المنكر يزول بقوله وفعله ولا يقدر له على مكروه فيجب عليه الإنكار وهذه هي القدرة المطلقة » ( الإحياء حـ ٢ ص ٢٨٠ ).
ويقول العلامة أبو بكر الجصاص: « وهى على منازل أولها تغييره باليد إذا أمكن فإن لم يمكن وكان في نفيه خائفاً على نفسه إذا أنكر بيده فعليه إنكاره بلسانه فإن تعذر لما وصفنا فعليه إنكاره بقلبه » ( أحكام القرآن حـ ٢ ص ٣٥ ):
وقال القاضى عياض: « إن غلب على ظنه أن تغييره بيده يسبب منكراً أشد من قَـتْلِهِ أو قتل غيره بسببه كف يده واقتصر على القول باللسان والوعظ والتخويف فإن خاف أن يسبب قوله ذلك غير قلبـه وكان في سعة » ( شرح صحيح مسلم ).
ويقول المناوى: « فإن لم يستطع الإنكار بيده بأن ظن لحوق ضرر به فبلسانه أى بالقول كاستغاثة أو توبيخ أو إغلاظ بشرطه فإن لم يستطع ذلك لوجود مانع كخوف فتنة أو خوف على نفس أو عضو أو فقلبه » وعلى الإنسان أن يقوم بمهمته حتى إن تعرض للوم أو غيبة
