تحصيل الزاد لتحقيق الجهاد
الشيخ سعيد عبدالعظيم • الفقه • ص 152
نص محوَّل بالذكاء الاصطناعي من نسخة مصورة، يُرجى الإبلاغ عن أي خطأ
الباطل ويريق المسكر بنفسه أو يأمر من يفعله وينزع المغصوب ويرده إلى أصحابه بنفسه أو بأمره إذا أمكنه » ( شرح صحيح مسلم ١ - ٥١ ). ويقول الكاساني فى بدائع الصنائع ٧ - ١٧٦: « لا يجب الضمان بإتلاف الخمر والخنزير على المسلم سواء كان المتلف مسلما أو ذميا لسقوط تقوم الخمر والخنزير فى حق المسلم ولو أتلف مسلم أو ذمي خمرا أو خنزيرا لذمى يضمن عندنا خلافا للشافعى ».
ويقول عبد القادر عوده فى التشريع الجنائى ٨٦: « إذا شوهد الجانى وهو يرتكب الجناية كان لأي شخص أن يمنعه بالقوة عن ارتكاب الجريمة وأن يستعمل القوة اللازمة لمنعه سواء كانت الجريمة اعتداء على حقوق الأفراد كالسرقة أو اعتداء على حقوق الجماعة كشرب الخمر والزنا وهذا ما يسمى بحق الدفاع الشرعى العام ». وفى التفريق بين الدفاع الشرعى الخاص والعام قال: « فمثلاً إذا هجم رجل على امرأة يريد اغتصابها فإنه يدفع عنها باعتباره صائلا، فهنا دفاع شرعى خاص. وأما إذا أناها برضاها ففعليهما يُدفع باعتباره منكراً، فهنا دفاع شرعى عام، ومن يحاول قتل غيره يدفع باعتباره صائلا ويكون الدافع فى حالة دفاع شرعى خاص، أما من يحاول الانتحار فيدفع فعله باعتباره منكراً ويكون الدافع فى حالة نهى عن المنكر أو تغييره وبالجملة فإن إزالة كل عمل لا تقره الشريعة وأمكن دفعه تغيير منكر سواء كان دفاعاً أم لا » ا. هـ. وإنكار المنكر لا يحتاج إلى استذعان كما هو واضح من هذه الأقوال التى نقلناها.
