شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

تحصيل الزاد لتحقيق الجهاد

الشيخ سعيد عبدالعظيم • الفقه • ص 154

نص محوَّل بالذكاء الاصطناعي من نسخة مصورة، يُرجى الإبلاغ عن أي خطأ

يخرج ويطرح متاعه فقتله مع ذلك يجب عليه القصاص ولكن إذا علم أنه لن يخرج فقتله فلا شيء عليه.

(۳) أن لا يفضي إلى فتنة ومفسدة:

قال ابن القيم رحمه الله: إنكار المنكر أربع درجات:

الأولى: أن يزول ويخلفه ضده.

الثانية: أن يقل وإن لم يزل بجملته.

الثالثة: أن يخلفه ما هو مثله.

الرابعة: أن يخلفه ما هو شر منه.

فالدرجتان الأوليان مشروعتان والثالثة والرابعة موضع اجتهاد والرابعة محرمة ومن هذه القاعدة أخذ جمهور العلماء المنع من الخروج على أئمة الجور لحصول الفتنة وسفك دماء المسلمين مع كون الغالب في مثل ذلك عدم حصول الظفرة ويتضاعف خوف الفتنة فى حالة استخدام القوة ضد الجماعة المرتكبة للمنكر. يقول ابن العربى المالكى: « فإن لم يقدر إلا بمقاتلات وسلاح فليتركه وذلك إنما هو إلى السلطان لأن شهر السلاح بين الناس قد يكون مخرجا إلى الفتنة وآيلاً إلى فساد أكثر من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » ( أحكام القرآن ١ - ١٢٢ ). قال النووى فى شرح مسلم: « قال إمام الحرمين رحمه الله: ويسوغ لآحاد الرعية أن يصد مرتكب الكبيرة إن لم يندفع عنها بقوله ما لم ينته الأمر إلى نصب قتال وشهر سلاح فإن انتهى الأمر إلى ذلك ربط الأمر بالسلطان. قال وإذا جار والى الوقت وظهر ظلمه وغشمه ولم ينزجر حين زجر عن

الصفحة السابقة الصفحة التالية