شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

تحصيل الزاد لتحقيق الجهاد

الشيخ سعيد عبدالعظيم • الفقه • ص 159

نص محوَّل بالذكاء الاصطناعي من نسخة مصورة، يُرجى الإبلاغ عن أي خطأ

يوافقه بقيتهم فهذا لا يسرى النقض إلى زوجته وأولاده كما أن من أهدر النبي ﷺ دماءهم ممن كان يسبه لم يسب نساءهم وذريتهم فهذا هديه في هذا وهو الذي لا محيد عنه. وبالله التوفيق » ا.ه وسئل ابن تيمية عن يهودي قال: هؤلاء المسلمون الكلاب أبناء الكلاب يتعصبون علينا، وكان قد خاصمه بعض المسلمين. فأجاب - رحمه الله -: إذا كان أراد بشتمه طائفة معينة من المسلمين؛ فإنه يعاقب على ذلك عقوبة تزجره وأمثاله عن مثل ذلك، وأما إن ظهر منه قصد العموم، فإنه ينتقض عهده ويجب قوله. ا.ه قال ابن الإخوة في معالم القربة ص ٩٩: « ويشترط مع الجزية التزام أحكام الإسلام فإن امتنع من لزوم الأحكام أو قاتل المسلمين أو زنى بمسلمة أو أصابها باسم نكاح أو فتن مسلما عن دينه أو قطع الطريق على مسلمين أو آوى المشركين أو دهم على عورات المسلمين أو قتل مسلماً أو ذكر الله تعالى أو رسوله أو دينه بمالا يجوز فقد انتقضت ذمته فى ذلك جميعه، فقتل فى الحال وغنم ماله في أصح القولين » ا.ه ونسأل الله تعالى أن يمكن لدينه فى الأرض وأن يفتح له قلوب الناس وإلا فغياب الشريعة عن بلادنا وعدم الالتفاف إلى إلزام أهل الكتاب بعقد الزمة وشروطها من قبل حكام المسلمين، جعلهم يجترؤون على إظهار المخالفات ولم يقتصر الأمر عليهم بل جمهرة كبيرة من المسلمين قد تفلتت من دينها وباتت حرباً على الإسلام وأهله مما آل بنا إلى مزيد من الضعف والواجب علينا أن نفرق بين الوضع قبل التكين والوضع بعده والانكار على أهل الكتاب يخضع لقواعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذ إسلام الفاعل ليس شرطا لاعتبار سلوكه منكراً، ولابد من الاستطاعة وعدم اجتلاب الأذى على الآخرين وغلبة الظن بحصول

الصفحة السابقة الصفحة التالية