شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

تحصيل الزاد لتحقيق الجهاد

الشيخ سعيد عبدالعظيم • الفقه • ص 160

نص محوَّل بالذكاء الاصطناعي من نسخة مصورة، يُرجى الإبلاغ عن أي خطأ

المصلحة واندفاع المفسدة. ولا يخفى عليك شبهة الأمان الموجودة، روى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه « أنه بلغه أن بعض المجاهدين قال: المحارب من الفرس لا تخف، ثم قتله. فكتب رضى الله عنه إلى قائد الجيش: « إنه بلغنى أن رجالاً منكم يطلبون العلج حتى إذا اشتed في الجبل وامتناع يقول له: « لا تخف » فإذا أدركه قتله: وإنى والذى نفسى بيده لا بلغنى أن أحداً فعل ذلك إلا قطعت عنقه ». وروى البخارى فى التاريخ والنسائى عن النبى ﷺ قال: « من أمن رجلاً على دمه فقتله، فأنا برىء من الققاتل وإن كان المقتول كافراً » وروى البخارى ومسلم وأحمد عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: « لكل غادر لواء يعرف به يوم القيامة ».

ويصح أمان الواحد منا لأهل الحرب وفى ذلك يقول ابن قدامة فى المغنى ٨ - ٣٩٦: « وجملته إن الأمان إذا أعطى أهل الحرب حرم قتلهم ومالهم والتعرض لهم ويصح من كل مسلم بالغ عاقل مختار ذكرا كان أو أنثى حرا كان أو عبداً وبهذا قال الثورى والأوزاعى والشافعى وإسحاق وابن القاسم وأكثر أهل العلم »، وروى ذلك عن عمر ابن الخطاب رضى الله عنه، وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: لا يصح أمان العبد إلا أن يكون مأذوناً له في القتال لأنه لا يجب عليه الجهاد فلا يصح أمانة الصبى ولأنه مجلوب من دار الكفر فلا يؤمن من أن ينظر لهم تقديم مصلحتهم. ولنا: ما روى عن النبى ﷺ أنه قال: « ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم فمن أخفر مسلماً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل » ( رواه البخارى ) وروى فضيل بن يزيد الرقاشى قال: « جهز عمر بن الخطاب جيشاً فكنت فيه

الصفحة السابقة الصفحة التالية