تحصيل الزاد لتحقيق الجهاد
الشيخ سعيد عبدالعظيم • الفقه • ص 190
نص محوَّل بالذكاء الاصطناعي من نسخة مصورة، يُرجى الإبلاغ عن أي خطأ
في شراء الأسلحة من جميع الجهات التي تصنع الأسلحة، والمبادرة بصنع الأسلحة في بلادهم لتقوية الجيوش الإسلامية المتحالفة فإن ذلك كله يكون أمراً واجباً وضرورياً لضمان السلام الذي يسعى إليه المسلم، ويتمناه لبلده ولسائر البلاد الإسلامية بل ولغيرها من البلاد الإسلامية. ويظهر أن لليهود موقفاً خاصاً فلم يعقد مع أهل فلسطين ولا أية حكومة إسلامية صلحاً ولم تجل بعد عن الأرض المحترلة وهي موجودة بحكم سياسي. هو الهدنة التي فرضتها الدول على الفريقين، ونزلت على حكمها الحكومات الإسلامية إلى أن يجدوا حلاً عادلاً للمسألة، ولم يرض بها اليهود ونقضوها باعتداءاتهم المتكررة التي لم تعد تخفى على أحد. وكل ما فعله المسلمون واعتبره اليهود اعتداء على حقوقهم هو محاصرتهم ومنع السلاح والذ ذغيرة التي تمر ببلادهم عنهم. ولأجل أن نعرف حكم الشريعة في هذه المسألة نذكر أن ما يرسل إلى أهل الحرب نوعان:
النوع الأول: السلاح وما هو في حكمه. الثاني: الطعام ونحوه وقد منع الفقهاء أن يرسل إليهم عن طريق البيع السلاح لأن فيه تقويتهم على قتال المسلمين وكذا الكراع والحديد والخشب وكل ما يستفاد به في صنع الأسلحة سواء حصل ذلك قبل الموادعة أو بعدها، لأنها على شرف النقض والإنقضاء فكانوا حرباً علينا ولا شك أن حال اليهود أقل شأناً من حال من وادعهم المسلمون مدة معينة على ترك القتال، وعلى فرض تسمية الهدنة موادعة فقد نقضها اليهود باعتداءاتهم ونقض الموآدعة من جانب يبطلها ويحل الجانب الآخر منها. وأما النوع الثاني: فقد قالوا إن القياس يقضى فى الطعام والثوبة ونحوها بمنعها عنهم إلا أنا عرفنا بالنص
