شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

تحصيل الزاد لتحقيق الجهاد

الشيخ سعيد عبدالعظيم • الفقه • ص 18

نص محوَّل بالذكاء الاصطناعي من نسخة مصورة، يُرجى الإبلاغ عن أي خطأ

بل على العبد أن يححرص على الجمع بينها ففى الحديث « من مات ولم يغز ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق » ( رواه مسلم ).

حكم الجهاد

في السنة الثانية من الهجرة، فرض الله القتال وأوجبه بقوله تعالى: ﴿ كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ﴾ [ البقرة: ٢١٦ ]. وقد مر الجهاد بعدة مراحل الأولى: الكف والإعراض والصبر على الأذى مع الاستمرار في الدعوة

الثانية: إباحة القتال من غير فرضية.

الثالثة: فرض القتال على المسلمين لمن يقاتلهم فقط.

الرابعة: قتال الكفار إبتداءً.

والجهاد نوعان ولكل حكمه:

١ - جهاد الطلب والإبتداء: وهو تطلب الكفار في عقر دارهم ودعوتهم إلى الإسلام وقتالهم إذا لم يقبلوا الخضوع لحكم الإسلام. وهذا النوع فرض كفاية على مجموع المسلمين، إذا قام به البعض سقط الوجوب عن الباقين وإذا لم يقم به البعض أثم القادرون عليه أو. قد يأثم الكل بشيء من التجوز كما يقول الإمام الشاطبي في الموافقات فقد قال: « لكن قد يصح أن يقال أنه - أي فرض الكفاية - واجب على الجميع على وجه من التجوز لأن القيام بذلك الفرض قيام بمصلحة عامة فهم مطلوبون بسدها على الجملة فبعضهم هو قادر عليها مباشرة وذلك من

الصفحة السابقة الصفحة التالية