شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

تحصيل الزاد لتحقيق الجهاد

الشيخ سعيد عبدالعظيم • الفقه • ص 60

نص محوَّل بالذكاء الاصطناعي من نسخة مصورة، يُرجى الإبلاغ عن أي خطأ

« من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يتهى وإن كان أخاه لأبيه وأمه » وروى الشيخان أيضاً عنه ﷺ قال: « إذا توجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار » وهلما أيضا: « لا يشر أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدرى لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار » وروى أبو داود والطبراني بسند قال فيه ابن حجر الهيثمي رواته ثقات: « لا يحل لمسلم أن يروع مسلمأً ».

## تكفير المسلمين لتبرير قتلهم وقتلهم !!

فرض البعض على نفسه تكفير الناس حتى يستبيح ما يفعل وكفى بهذا خطأً وإثماً، وإذا كانت كل مقدمة لها نتيجة وكل عقيدة لها تأثير فما أشنع النتائج المترتبة على تكفير الناس دون وجه حق. والذى ندين به لله تعالى أن الناس ورثوا الإسلام وجهلوا معانيه ولم تقم عليهم الحجة الرسالية قياماً يتأكد معه أن يحيى من حيى عن بينة وأن يهلك من هلك أيضاً عن بينة وإذا كانت الحدود تدرأ بالشبهات فأولى ثم أولى أمر التكفير ولذلك كان الإمام مالك رحمه الله يقول: « لو احتمل المرء الكفر من تسعة وتسعين وجهاً واحتمل الإيمان من وجه لحملته على الإيمان تحسينا للظن بالمسلم » روى ابن حزم بسند صحيح: أن عبد الرحمن بن حطب كانت له نوبية صامت وهي أعجمية لا تفقه وكانت ثيباً فحملت فأرسل إليها عمر بن الخطاب فسألها: أحبلت؟ قالت: نعم من مرعوش بدرهمين، فاستشار عثمان بن عفان وعلى بن أبى طالب وعبد الرحمن بن عوف. فقال على وعبد الرحمن: وقع عليها الحد – أى الرجم – قال

الصفحة السابقة الصفحة التالية