التوسل وأحكامه
الشيخ ياسر برهامي • العقيدة والتوحيد • ص 46
نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة
التوسل وأحكامه
ابن الخطاب أنه قل الحجر الأسود وقال: ٠ والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع؛ ولولا أني رأيت رسول الله تئة يُقبِلّك ما قبلتك » '" » والله سبحانه أمرنا باتباع الرسول وطاعته وموالاته ومحبته » وأن يكون الله ورسوله أحب إلينا مما سواهما » وضمن لنا بطاعته ومحبته محبة الله وكرامته. فقال تعالى: # قَلّ إن كتير تَحِبُونَ لله فاتبعُونى يُحبَِكُمْ لله وَبَغْفِر لكر دنوب # [آك عمران:١©] » وقال تعالى: # وَإِن تَطِِعُوهُ تَهَعَدُواْ # [النور:41 ]© وقال - تعالى -: # وس يُطِع لل وَرَسُوُ يُدَجلهُ جنب تجرف بن تَحَتِهَا الْأَنهَرُ خلديري فِيهَا وَذَلِلك آلْقَوَرُالْعَظِييرٌ 1 الساء 1١3: » وأمثال ذلك في القرآن كثير.
ولا ينبغي لأحد أن يخرج في هذا عما مضت به السنة » وجاءت به الشريعة » ودل عليه الكتاب والسنة؛ وكان عليه سلف الآأمة » وما علمه قال به؛ وما لم يعلمه أمسك
المقتضي من الرغبة في عبادة الله 4 » والحرص على التقرب إليه » وهي التي يذكرها أهل البدع دائًا في غرض إنشاء البدعة » ويستحيل أن يترك الصحابة حلت الأدب مع النبي تَكن ويدركه المتأخرون؛ كما يستدل به من يبتدع البدع ويقول: هذا من الآدب مع النبي نه وهو مقدم على الاتباع » فمقتضى هذا الكلام أن الأمة ظلت القرون الطوال لا تحسن الأدب مع النبي تي حتى أتى هؤلاء ببدعتهم؛ كبدعة من يقول في الأذان: ١ أشهد أن سيدنا محمدًا رسول الله » وكذا في الصلاة عليه في الصلاة؛ فاحتجاج أهل السنة بترك الصحابة لذلك وهو إجماع منهم على الترك مع وجود المقتضى وهو الدب مع النبي تَِثه وانتفاء الموانع يدل على أن الترك سنة والفعل بدعة » لا أن الترك لا يدل على شيء لأنه يتصور فيه الترك العدمي » أما الكف في أمور المعاملات والعادات كذلك من النبي عه كترك الأكل على خوان ( مائدة مرتفعة ) - فهو يبنى على معرفة سبب الكف؛ وإن لم يعلم سببه فالأولى ترك ما ترك النبي تك » وأما أن الأدب مقدم على الاتباع: فالذي لا شك فيه أن اتباع أمر النبي تنه هو الآدب » ولا تعارض بين الأآدب والاتباع » والأمر الذي قامت القرائن معه على أنه ليس للوجوب بل للإباحة مثل أمر النبي ع أبا بكر أن يمكث إمامًا بعد حضوره تنه فهو الذي يشرع فيه تقديم المستحب من الائتمام برسول الله نه وعدم التقديم بين يديه عليه.. في الحج ) ١١760 ( في الحج » ومسلم ) ١١١١( رواه البخاري )١(