شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

التوسل وأحكامه

الشيخ ياسر برهامي • العقيدة والتوحيد • ص 46

نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة

التوسل وأحكامه

ابن الخطاب أنه قل الحجر الأسود وقال: ‎٠‏ والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع؛ ولولا أني رأيت رسول الله تئة يُقبِلّك ما قبلتك » '" » والله سبحانه أمرنا باتباع الرسول وطاعته وموالاته ومحبته » وأن يكون الله ورسوله أحب إلينا مما سواهما » وضمن لنا بطاعته ومحبته محبة الله وكرامته. فقال تعالى: # قَلّ إن كتير تَحِبُونَ لله فاتبعُونى يُحبَِكُمْ لله وَبَغْفِر لكر دنوب # [آك عمران:١©]‏ » وقال تعالى: # وَإِن تَطِِعُوهُ تَهَعَدُواْ # [النور:41 ]© وقال - تعالى -: # وس يُطِع لل وَرَسُوُ يُدَجلهُ جنب تجرف بن تَحَتِهَا الْأَنهَرُ خلديري فِيهَا وَذَلِلك آلْقَوَرُالْعَظِييرٌ 1 الساء ‎1١3:‏ » وأمثال ذلك في القرآن كثير.

ولا ينبغي لأحد أن يخرج في هذا عما مضت به السنة » وجاءت به الشريعة » ودل عليه الكتاب والسنة؛ وكان عليه سلف الآأمة » وما علمه قال به؛ وما لم يعلمه أمسك

المقتضي من الرغبة في عبادة الله 4 » والحرص على التقرب إليه » وهي التي يذكرها أهل البدع دائًا في غرض إنشاء البدعة » ويستحيل أن يترك الصحابة حلت الأدب مع النبي تَكن ويدركه المتأخرون؛ كما يستدل به من يبتدع البدع ويقول: هذا من الآدب مع النبي نه وهو مقدم على الاتباع » فمقتضى هذا الكلام أن الأمة ظلت القرون الطوال لا تحسن الأدب مع النبي تي حتى أتى هؤلاء ببدعتهم؛ كبدعة من يقول في الأذان: ‎١‏ أشهد أن سيدنا محمدًا رسول الله » وكذا في الصلاة عليه في الصلاة؛ فاحتجاج أهل السنة بترك الصحابة لذلك ‏ وهو إجماع منهم على الترك مع وجود المقتضى وهو الدب مع النبي تَِثه وانتفاء الموانع ‏ يدل على أن الترك سنة والفعل بدعة » لا أن الترك لا يدل على شيء لأنه يتصور فيه الترك العدمي » أما الكف في أمور المعاملات والعادات كذلك من النبي عه كترك الأكل على خوان ( مائدة مرتفعة ) - فهو يبنى على معرفة سبب الكف؛ وإن لم يعلم سببه فالأولى ترك ما ترك النبي تك » وأما أن الأدب مقدم على الاتباع: فالذي لا شك فيه أن اتباع أمر النبي تنه هو الآدب » ولا تعارض بين الأآدب والاتباع » والأمر الذي قامت القرائن معه على أنه ليس للوجوب بل للإباحة ‏ مثل أمر النبي ع أبا بكر أن يمكث إمامًا بعد حضوره تنه فهو الذي يشرع فيه تقديم المستحب من الائتمام برسول الله نه وعدم التقديم بين يديه عليه.. ‏في الحج‎ ) ١١760 ( ‏في الحج » ومسلم‎ ) ١١١١( ‏رواه البخاري‎ )١(

الصفحة السابقة الصفحة التالية