نظم الدرر في مصطلح علم الأثر-أحمدفريد
الشيخ أحمد فريد • علوم الحديث • ص 224
نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة
الاعهاد؛ لأن ظاهر ذلك مشعر بأن رسول الله ع اطلع على ذلك وقررهم عليه » وتقريره أحد وجوه السنن المرفوعة » فإنها أنواع منبها أقواله عي؛ ومنها أفعاله » ومنها تقريره وسكوته عن الإنكار بعد اطلاعه ومن هذا القبيل قول الصحاق: “كنا الا ترى يسا بكذا. ورسول الله ف قينا أو كان يقال كذا وكذا على عهده » أو كانوا يفعلون كذا و كذا فى حياته؛
وذكر الحا أبو عبد الله فيما رويناه عن المغيرة بن شعبة قال: « كان أصحاب رسول الله عَكْثٍ يقرعون بابه بالأظافير 6" إن هذا يتوهمه من ليس من أهل الصنعة مسنداً يعنى مرفوعاً لذكر رسول الله ع وليس بمسند
وذكر الخطيب أيضاً نحو ذلك فى جامعه. قلت ء [ أى ابن الصلاح ]: بل هو مرفوع كا سبق ذكره وهو بأن يكون مرفوعاً أحرى بكونه أحرى باطلاعه عَْثٍ والحاكم معترف بكون ذلك من قبيل المرفوع.
الثاني: قول الصحابى أمرنا بكذا » أو نهينا عن كذا » من نوع المرفوع والمسند عند أصحاب الحديث » وهو قول أكثر أهل العلم » و خالف فى ذلك فريق منهم أبو بكر الإسماعيل + والأول هو الصحيح؛ لأن مطلق ذلك ينصرف بظاهره إلى من إليه الأمر والنبى وهو رسول الله ع؛ وهكذا قول الصحانى: من السنة كذا » فالأصح أنه مسند مرفوع؛ لأن الظاهر أنه
)١( نقل السيوطى عن الحافظ ابن حجر قوله: تعب الناس فى التفتيش عليه من حديث المغيرة فلم يظفروا به وزاد السخاوى عزوه إلى أنى تعيم الأصبباق فى مستخرجه على علوم الحديث للحاكم ( فتح المغيث 177/١ - 1773) وورد الحديث عن أنس بن مالك رواه البخارى فى الادب المفرد رقم )٠١8( وقال الحافظ: أخر جه أبو نعم فى تاريخ أصيهات «( هامش فضل الله الصمد .)8١١/7