شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

نظم الدرر في مصطلح علم الأثر-أحمدفريد

الشيخ أحمد فريد • علوم الحديث • ص 43

نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة

فائدة: إذا حدث الراوى عمن عاصره بقوله: قال فلان فقد صرح الخطيب وغيره بأن لفظ « قال » لا يحمل على السماع إلا ثمن عرف من عادته أنه لا يطلق ذلك إلا فيما سمع » فاقتضى ذلك أن من لم يعرف ذلك من عادته كان الامر فيه على الاحال.

وقال الذهبى: صيغة قال لا تدل على الاتصال؛ وقد اغتفرت فى الصحابة كقول الصحابى: قال رسول الله عَيينٍَ فحكمها الاتصال إذا كان ممن تيقن سماعه من رسول الله عت. فإن كان لم يكن له إلا مجرد رؤية فقوله: قال رسول الله عَيُْهْ محمول على الإرسال كمحمود بن الربيع » وأبى أمامة بن سهل » وأبى الطفيل؛ ومروان.

وكذلك « قال » من التابعى المعروف بلقاء ذلك الصحابى كقول عروة: قالت عائشة » وكقول ابن سيرين: قال أبو هريرة فحكمه الاتصال » وأرفع من لفظة ه قال » لفظة « عن » وأرفع من عن » أخيرنا ‏ و « ذكر لنا.» و « أنبانا » وأرفع من ذلك « حدثا» و « سمعت '.

» - الشرط الثانى عدالة الرواة:

روى الخطيب عن أبى بكر محمد بن الطيب”'"": والعدالة المطلوبة فى صفة الشاهد والمخبر هى العدالة الراجعة إلى استقامة دينه وسلامة مذهبه؛ وسلامته من الفسق وما يجرى مجراه مما اتفق على أنه مبطل للعدالة من أفعال الجوارح والقلوب المنبى عنها » والواجب أن يقال فى جميع صفات العدالة إنها اتباع أوامر الله تعالى » والانتهاء عن ارتكاب ما نهى عنه مما يسقط

عليه صبحى السامرائ ‎)7١5 » 7١4(‏ ط. عالم الكتب.

)57 - 57( ‏الموقظة (8/ه » 58) وانظر فتح المغيث للسخاوى شرح ألفية العراق‎ )١(

(؟) هو الباقلانى.

الصفحة السابقة الصفحة التالية