نظم الدرر في مصطلح علم الأثر-أحمدفريد
الشيخ أحمد فريد • علوم الحديث • ص 50
نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة
ومن ضعفنا نقله لم نجعله قوياً بعد ذلك. قال: وذلك مما افترقت فيه الرواية والشهادة ولم أر دليلاً لمذهب هؤلاء » وبجوز أن يو جه يأن ذلك جعل تغليظاً وزجراً بليغاً عن الكذب عليه عةٍ لعظم مفسدته » فإنه يصير شرعاً مستمراً إلى يوم القيامة بخلاف الكذب على غيره والشهادة »: فإن مفسدتهما قاصرة ليست عامة:
قلت - أى التووى - وهذا الذى ذكره هؤلاء الأئمة ضعيف مخالف للقواعد الشرعية » وامختار القطع بصحة توبته فى هذا وقبول رواياته بعدها إذا صحت توبته بشروطها المعروفة » وهى الإقلاع عن المعصية » والندم على فعلها » والعزم على أن لا يعود إليها » فهذا هو الجارى على قواعد الشرع ء وقد أجمعوا على صحة رواية من كان كافراً فأسلم » وأكثر الصحابة كانوا هذه الصفة » وأجمعوا على قبول شهادته » ولا فرق بين الشهادة والرواية فى هذا والله أعلم'".
#3 الشرط الثالثك وهو ضبط الرواة:
والمقصود بالضبط: أن يكون الراوى ثابتاً على حفظه حتى يؤديه؛ أو صائناً الكتابه الذى يحدث منه من أن جرف فيعت، ويفهم من ذلك أن الضبط نوعان:
١ - ضبط صدر: أى إتقان قلب وحفظ » بحيث لا يتطرق إليه الوهم أو السبيان أو الثنك » حتى يؤدى ذلك إلى من يأخذ عته»:وقد ترك العلماء كثيراً من أهل الفضل والعلم والعبادة لأنهم غير ضابطين للحديث © ومنهم حفص بن سليمان أبو عمر الدورى » فلم يخرج له من الستة غير ابن ماجه » وقال عنه البخارى: تركوه » وضعفه الدارقطنى.
. ط. المطبعة المصرية ومكتبتها )7:0/١( شرح النووى على صحيح ملم )»١(