نظم الدرر في مصطلح علم الأثر-أحمدفريد
الشيخ أحمد فريد • علوم الحديث • ص 67
نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة
على أن المنكر هو: الحديث الذى رواه ضعيف مالفاً لثقة - وأما إذا خالف الثقة غيره من الثقات فهو شاذ » وكذا لا تظنن من قوم: فلان روى المناكير » أو حديثه هذا منكر ونحو ذلك أنه ضعيف » قال الزين العراق فى « تخريج أحاديث الاحياء 6: كثيراً ما يطلقون المنكر على الراوى لكونه روى
حديثاً واحدا '..: حكم زيادة الثقة ١
إذا روى الثقات حديثاً و خالفهم ثقة بزيادة فى السند أو المتن » أو خالفهم بوصل ما أرسلوه » أو رفع ما أوقفوه حكم كثير من العلماء بقبول زيادة الثقة مطلقاً إذا كان ممن يتحمل تفرده » بشرط أن لا تخالف هذه الزيادة مرويات الثقات فتخرج عن حد الشذوذ » أما إذا كانت الزيادة لا تناف مرويات الثقات فقال بعضهم بالقبول مطلقاً؛ وفَصُلٌ البعض الآخر فقال: لا تقبل حتى يكون من زادها أوثق ممن لم يزدها » وهذه أقوال العلتماء
قال العلامة أحمد شاكر: إذا روى العدل الثقة حديثاً وزاد فيه زيادة ل يروها غيره من العدول الذين رووا نفس الحديث فالقول الصحيح الراجح أن الزيادة مقبولة » سواءً وقعت ممن رواه ناقصا - كان يروى الثقة الحديث مرة ناقصا ومرة زائدا © أم من غيرة: وسواء تعلق بها حكم شرعى أم لا ء وسواءً غيرت الحكم الثابت أم لا وسواء أوجبت نقض أحكام ثبتت بخبر ليست هى فيه أم لا » وهذا هو مذهب الجمهور من الفقهاء والمحدثين؛ وادعى ابن طاهر الاتفاق على هذا القول" و خالف هذا القول جماعة من المحدثين فقال. )7( الرفع والتكميل للكنوى )١(. )48( (؟) شرح أحمد شاكر على ألفية السيوطى؛ هامش