كربلاء العصر رابعة بين الحقيقة والبهتان 1
أحمد الشحات • السياسة الشرعية • ص 56
نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة
بده الاعتصام في 4 يونية ١٠١1م وقبل ١ أغسطس م اللجنة تحديد الوقت على وجه الدقة)؛ سمحت إدارة الاعتصا
-تاريخ الفض- 0 تستطع م لعناصر مسلحة وأفراد مسلحين يُعتقد أنهم تابعون لهاء بالدخول لحرم الاعتصام والتمركز في مناطق عديدة متفرقة، دون أن ُحطِر أو م أوثبه باقي المعتصمين السلمين الممثلين للأغلبية المشاركة في الاعتصام. وقدولقت اللجنة عبر تقارير بعض منظيات المجتمع المدني المحلية وبعض الشهادات. أن أعدادًا من الأسلحة ب شوهدت بِحٌوزة بعض المدنيين داخل الاعتصام؛ وهو أمرٌ فضلا عن كونه فعلًا مجزَّمًا » ينفي عن الاعتصام صفة السلمية -رغم أن أغلبية المشاركين به من المعتصمين السلميين، الذين يُعتقد أنهم أيضًا يمتّلون الأغلبية العظمى من ضحايا عملية فض الاعتصام نتيجة الاشتباكات المسلحة واسعة النطاق القي رصدها التقرير.- كما أنه يشكّل تهديدًا خطيرًا لأرواح المعتصمين السلميين الذين لم يتصل علمهم بوجود أسلحة وذخائر داخل الاعتصام ويس انتهاكًا لحق التجمّع السلمي المحمي بموجب المادة: (77) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية؛ الذي يحظر استخدام الأسلحة أو حملها وسط تجمّعات المدنيين، بغض النظر عن تكييف طبيعة الصراع السياسي. وقد أكدت العديد من الشهادات التي وثقتها اللجنة؛ ثم ما اطلعت عليه من مقاطع إلكترونية مصوّرة على وجود العديد من العناصر المسلحة داخل الاعتصام، كا أنها وثقت أيضًا في ذات السياق شهادات؛ واطلعت على أدلة تؤكد استخدام تلك الاسلحة ضد قوات الأمن المكلفة بتنفيذ قرار فض الاعتصام، واتخذوا مواضع لإطلاق النيران من بين المعتصمين السلميين»بأن صنعوامنهم دروعًا بشرية؛ وهدقا مباشرًا لنيران قوات الأمن، دهي أفعال فضلًا عن أنها تمل خروجًا على أحكام.يا السلطات؛ إلا أنها تمل أيضًا -فيما يتعلق باستخدام الأسلحة من و ََ صارحا لأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان».